احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
35

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
فقال: الصغار، حين أسلمت أمهم، صاروا مسلمين، يرثونها ولا يرثون أباهم. والكبار يرثون الأب، وهم على دينه. باب الغلمان يسلمون من بين آبائهم ٨٦ - أَخْبَرَنَا أبو داود قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الغلام ابن أربع عشرة، يؤسر وليس معه أبواه؟ قَالَ: إن لم ينبت، أو يحتلم، يجبر على الإسلام، إذا لم يكن كذلك. ٨٧ - وأخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدثهم، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي أسلم ابنه. فقال أبوه: لا أجيز إسلامه. قَالَ: إن كان صغيرا له أن يمنعه، وإن كان قد أدرك وعرف الإسلام، فليس له أن يمنعه، قلت: في كم يكرهون؟ قَالَ: إذا لم يدركوا أكرهوا. قلت: مقدار كم يكونوا إذا أكرهوا؟ قَالَ: إذا لم يحتلموا، أو ينبتوا. قلت: في كم يكون ذلك؟ قَالَ: أربع عشرة، أو خمس عشرة. ٨٨ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشجعي، قَالَ: قَالَ سفيان، في غلام لم يحتلم، أسلم، قَالَ: إن مات صلي عليه، وميراثه للمشركين، فإن كبر أجبر على الإسلام. قَالَ حنبل: سألت عمي عن ذلك، فقال: لا يرثه المشركون، ماله للمسلمين إذا أسلم، فإذا كبر أجبر على الإسلام إذا كان قد صلى، ويمنع من الشرك إذا كان قد أسلم وصلى.

1 / 38