احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
30

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
باب إذا لم يدرك من أهل العهد وأهل الحرب أسلم أحد أبويه ما الحكم فيه؟ ٧٥ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن السبي، إذا كانوا صغارا مع أبويه، فخرجوا به ثم أسلم أحد أبويه؟ قَالَ: هؤلاء مسلمون، وإن لم يسلم أحد الأبوين، فكيف إذا أسلم أحدهما؟ كان يعني: بأن يكون مسلما. ٧٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن مثنى بن جامع الأنباري حدثهم: وأخبرني محمد بن علي، أن مهنا بن يحيى حدثهم، وقد دخل كلام بعضهم في بعض، والمعنى واحد؛ سألوا أبا عبد الله، وسمعوه يقول: إذا أسلم أحد الأبوين ولهما أولاد صغار، ما لم يبلغوا، فهم مع المسلم منهما، يجبرون على ذلك حتى يسلموا. وإن كانوا كبارا لم يجبروا لأن النبي، ﷺ، قَالَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» . زاد أبو طالب: قلت: قد منع ولده أن يسلم، قَالَ: أجمع عليه الناس، وهو لا عليه، فإن أبى فارفعه إلى السلطان، فإنهم يجبرون على الإسلام.

1 / 33