25

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
قَالَ: يدفنه المسلمون. قلت: فإن عاش ولدها بعد ما ماتت، أي شيء يكون؟ قَالَ: إذا لم يكن أحد يكلفه من أهل دين أمه يكون مسلما. ٦٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله، عن أمة نصرانية ولدت من فجور، ولدها ما هو؟ قَالَ: مسلم؛ «أبواه يهودانه وينصرانه» فهذا معه أمه، فهو مسلم. ٦٦ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية ولدت عند مسلمين، ثم ماتت، ما حال ولدها؟ قَالَ: إذا كفله المسلمون فهو مسلم، وإن مات بعد ذلك دفنه المسلمون باب رجل مسلم له عبد وأمة نصرانيان فزوجهما ٦٧ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، عن مسلم له عبد نصراني، وأمة نصرانية، فزوجهما، ما تقول في هذا الولد؟ قَالَ: يكون مع أبويه. قلت: ولا يكون المسلم يجبره لملكه؟ قَالَ: لا، قَالَ النبي، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه»، وهو مع أبويه، وأهل الثغر يخالفوننا.

1 / 28