141

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
باب يهودي ادعى على مسلم ألف درهم ٤٠٩ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن رجل يهودي ادعى على مسلم ألف درهم؟ قَالَ: إن أقام بينة من المسلمين عدول جازت شهادتهم، ولا تجوز شهادة اليهودي على المسلم باب مسلم في يده دابة فجاء نصراني بشهود نصارى أنها دابته ٤١٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة، فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته؟ قَالَ: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. قَالَ أحمد: لا تجوز شهادة النصارى باب نصراني مات وترك ألف درهم فجاء رجل مسلم ببينة من النصارى، وجاء النصراني ببينة من المسلمين ٤١١ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله:

1 / 144