139

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
قضى بها أبو موسى، قيل لأبي عبد الله: تراه؟ قَالَ: نعم ٤٠١ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن زكريا، عن عامر أن رجلا من خثعم توفي بدقوقا، فلم يشهد وصيته إلا نصرانيان، فأحلفهما أبو موسى في. . . . بعد صلاة العصر: بالله ما خانا ولا بدلا ولاكتما، وإنها الوصية. فأجاز شهادتهما باب النصراني يشهد في شركه ثم يشهد بها في الإسلام ٤٠٢ - أَخْبَرَنَا حرب بن إسماعيل، أنه سمع أبا عبد الله يقول، في المشرك إذا شهد في شركه، ثم ردت شهادته، ثم أسلم، لم نجز شهادته، فإذا لم يشهد بها حتى أسلم تقبل شهادته ٤٠٣ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مشرك شهد على شهادة وهو مشرك، ثم أسلم، تجوز شهادته؟ قَالَ: نعم ٤٠٤ - أَخْبَرَنِي إبراهيم قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله، قَالَ: وإذا ردت شهادة العبد، أو الذمي، أو الصبي، ثم أسلم الذمي، وأعتق العبد، وأدرك الصبي، لم تجز شهادتهم؛ لأن الحكم قد مضى ٤٠٥ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى النقاد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: قَالَ أبو

1 / 142