احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
127

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
٣٧٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سئل أحمد عن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؟ قَالَ: أكرهه. قلت أرأيت إن عدلوا؟ قَالَ: من يعدلهم؟ العلج منهم، وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فكيف يعدل؟ قَالَ: فلا ينبغي أن يشهد بعضهم على بعض إلا المسلمون؟ قَالَ: نعم ٣٧١ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة، بعضهم على بعض؟ قَالَ: كان مالك بن أنس لا يجيز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. فقال لي أحمد بن حنبل: لأنهم ليسوا بعدول، ولا يعدلهم إلا مثلهم. فقلت له: كرهه غير مالك بن أنس؟ قَالَ: نعم، الزهري يختلف عنه. قلت: ومن أيضا؟ قَالَ: شريح، وعمر بن عبد العزيز ٣٧٢ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي يقول، وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: وهذا لفظ أبي عبد الرحمن، قَالَ: سمعت أبي يقول: ومن الناس من يقول: تجوز شهادة بعضهم على بعض.

1 / 130