احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
122

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فأملى علي: كل شيء بحكم الإسلام ٣٥٠ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الإمام، يحكم بين أهل الكتاب؟ قَالَ: لا يحكم إلا بكتاب الله ٣٥١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: مسلم زنا بنصرانية؟ قَالَ: المسلم يقام عليه الحد، فإن جاءوا بالنصرانية أقمنا عليها الحد ٣٥٢ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن اليهودي والنصراني، إذا اجتمعوا إلى إمام المسلمين في الخمر والخنازير؟ فقال: ما يعجبني أن أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم، ونحو هذا. وسمعت أبا عبد الله قيل له: اختصموا في أثمانها؟ قَالَ: احكم بينهما ٣٥٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن رجل له على يهودي دنانير، فقال له: أحلف. فقال له: وإلا فأنت حنيف مسلم خارج من اليهودية داخل في الإسلام إن كان لي عليك شيء. فقال: نعم. قَالَ أبي: يجري الحاكم الأمر على وجهه. قلت لأبي: فإن كان له عليه بينة؟ فقال: يقيمها، ويحكم عليه الحاكم

1 / 125