احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
117

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
قَالَ: ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول: نرعبهم. قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا؟ قَالَ: لا، ولكنه أراد به أنه كره أن يرعب المسلم، قَالَ: إذا جئت أطلب الكرى من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميا كان أهون عندي. وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت ٣٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله في هذه المسألة، قَالَ: يقول، يعني: ابن عون: أكره إرعاب المسلم إذا تقاضيته الكرى يرعب، فإذا كان ذميا فأرعبته لم أبال ٣٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل يكري المجوس داره، أو دكانه، وهو يعلم أنهم يزنون؟ فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكرى المسلم. يقول: أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكرى غير المسلمين ٣٣٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريب؟ فقال: نصراني؟ واستعظم ذلك، وقال: لا تباع، يضرب فيها بالناقوس، وتنصب فيها الصلبان، وقال: لا تباع من الكفار. قَالَ: وشدد في ذلك ٣٤٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره، وقد جاءه نصراني فأرغبه، وزاده في ثمن الدار، أترى له أن يبيع داره منه، وهو نصراني، أو يهودي، أو مجوسي؟ قَالَ: لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها؟ يبيعها من مسلم أحب إلي

1 / 120