احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
110

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
باب الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعض ٣١٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن أهل الذمة، لهم شفعة؟ قَالَ: ليس لهم شفعة. قلت: فلهم شفعة بعضهم من بعض؟ قَالَ: نعم ٣١٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: أَخْبَرَنَا أبو الحارث، أن عبد الله قيل له: لأهل الذمة شفعة بعضهم من بعض، فيما بينهم؟ قَالَ: نعم، بعضهم من بعض لهم شفعة باب الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين ٣١٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت عن الذمي: اليهودي والنصراني، لهم شفعة؟ قَالَ: لا.

1 / 113