احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
105

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
قَالَ: لا بأس، إلا أنه لا تكن المعاملة في البيع والشراء إليه، يشرف على ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه، فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا قَالَ: حَدَّثَنَا أبو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير بن حازم قَالَ: سئل حماد عن مشاركة المجوسي؟ قَالَ: لا بأس بذلك. قيل له: فيدفع إليه مالا فيضاربه؟ قَالَ: لا. قَالَ حنبل: قَالَ عمي: لا يشاركه، ولا يضاربه ٢٩٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد بن حنبل، قلت: ما قولك في شركة اليهودي والنصراني؟ فكرهه، وقال: لا يعجبني، إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع ٢٩٩ - أَخْبَرَنِي حَرْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، إِلا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ» ٣٠٠ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن ليث، عن مجاهد، وعطاء، وطاوس؛ أنهم كرهوا شركة النصراني ٣٠١ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قَالَ: لا تشارك يهوديا ولا نصرانيا، في شراء ولا بيع

1 / 108