احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
101

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
باب لا جزية على عبد ولا مكاتب ٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن العبد النصراني، عليه جزية؟ قَالَ: ليس على العبد جزية. وقال في موضع آخر، قَالَ: قلت: العبد؟ ليس عليه صدقة، لنصراني كان، أو لمسلم، كما قَالَ ابن عمر، ﵁ ٢٨٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدا له نصرانيا، هل تؤخذ من العبد الجزية في مكاتبته؟ فقال أبي: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال مرة أخرى: ما بقي عليه شيء

1 / 104