احکام د دهمیانو

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
34

احکام د دهمیانو

أحكام أهل الذمة (العلمية)

پوهندوی

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

خپرندوی

رمادى للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ - ١٩٩٧

د خپرونکي ځای

الدمام

ژانرونه

فقه
وَلَا فِي التَّوَارُثِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وَبِقَوْلِهِ ﷺ: " «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» " فَلَمْ يَكُنْ لِلْأَعْرَابِ إِذْ ذَاكَ فِي الْفَيْءِ نَصِيبٌ، فَلَمَّا اتَّسَعَتْ رُقْعَةُ الْإِسْلَامِ وَسَقَطَ فَرْضُ الْهِجْرَةِ صَارَ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ حَقٌّ فِي الْفَيْءِ حَتَّى رُعَاةِ الشَّاءِ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: " لَئِنْ سَلَّمَنِيَ اللَّهُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ نَصِيبُهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ ".

1 / 113