234

احکام د دهمیانو

أحكام أهل الذمة (العلمية)

ایډیټر

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

خپرندوی

رمادى للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ - ١٩٩٧

د خپرونکي ځای

الدمام

ژانرونه

فقه
أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَيْسَ فِي أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، فَأَيُّ طُهْرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ!
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى: وَأَمَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَمَرُّوا [يَعْنِي عَلَى الْعَشَّارِ] فَنِصْفُ الْعُشْرِ وَأَمَّا أَرَضُوهُمْ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِمُ الْعُشْرُ، وَمَا أَدْرِي مَا هُوَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ طُهْرَةٌ.
قَالَ: وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الْخَرَاجَ، وَهَذَا ضَعِيفٌ.
وَأَمَّا أَهْلُ الْحِجَازِ فَحُكِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَدْعُونَهُمْ يَشْتَرُونَ أَرْضَهُمْ وَيَقُولُونَ: فِي شِرَائِهِمْ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَرْضٍ يُؤَدَّى عَنْهَا

1 / 317