217

احکام د دهمیانو

أحكام أهل الذمة (العلمية)

پوهندوی

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

خپرندوی

رمادى للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ - ١٩٩٧

د خپرونکي ځای

الدمام

ژانرونه

فقه
وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْتَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ إِيَّايَ وَهَذَا السَّوَادَ. وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ. وَإِنَّمَا كَرِهَ الصَّحَابَةُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْتِزَامِهِ الْخَرَاجُ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الصَّغَارِ حَتَّى كَرِهَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبَالَتَهَا. لِذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: تَبِعَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَكُونُ بِهَذَا السَّوَادِ فَأَتَقَبَّلُ

1 / 299