213

احکام د دهمیانو

أحكام أهل الذمة (العلمية)

پوهندوی

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

خپرندوی

رمادى للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ - ١٩٩٧

د خپرونکي ځای

الدمام

ژانرونه

فقه
وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ وُجُوبُهَا عَلَى الرَّقِيقِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجِيءْ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ مِنْهَا اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالْأَحْرَارِ ; وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ ذُلٌّ وَصَغَارٌ وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ ; وَلِأَنَّهُ قَوِيٌّ مُكْتَسِبٌ فَلَمْ يُقَرَّ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ. وَقَالَ مُهَنَّا بْنُ يَحْيَى الشَّامِيُّ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُفْيَانَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ قَالَ: عُمَرُ ﵁: " لَا تَبْتَاعُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَإِنَّمَا هُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يَبِيعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَرْضُهُمْ فَلَا تَتَبَايَعُوهَا، وَلَا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ فِي عُنُقِهِ بَعْدَ إِذْ

1 / 295