احکام د دهمیانو

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
21

احکام د دهمیانو

أحكام أهل الذمة (العلمية)

پوهندوی

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

خپرندوی

رمادى للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ - ١٩٩٧

د خپرونکي ځای

الدمام

ژانرونه

فقه
وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا أَشُكُّ وَلَا أَسْأَلُ» ". وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ أَنَّكَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُمْ فَاسْأَلْهُمْ وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ جَرِيرٍ. قَالَ: يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ: فَإِنْ كُنْتَ يَا مُحَمَّدُ فِي شَكٍّ مِنْ حَقِيقَةِ مَا أَخْبَرْنَاكَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ، مِنْ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي نُبُوَّتِكَ قَبْلَ أَنْ

1 / 100