191

احکام د دهمیانو

أحكام أهل الذمة (العلمية)

پوهندوی

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

خپرندوی

رمادى للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ - ١٩٩٧

د خپرونکي ځای

الدمام

ژانرونه

فقه
خَرَاجًا يَكُونُ عَلَى مَصَايِدِهَا وَمَرَاعِيهَا؟ قِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ وَمَنْ أَحْيَاهَا مَلَكَهَا فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ؟ ! وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الصَّيْدِ فِي أَجَمَةِ قُطْرَبُّلَ، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَمْنَعُونَنَا أَنْ نَصِيدَ فِيهَا حَتَّى نُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِلسَّائِلِ: احْرِصْ عَلَى أَلَّا تُعْطِيَهُمْ شَيْئًا فَإِنْ شَارَطْتَهُمْ لَا تَخُنْهُمْ. [فَصْلٌ فِي زِيَادَةِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ زِيَادَةً عَارِضَةً] ٤٦ - فَصْلٌ [فِي زِيَادَةِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ زِيَادَةً عَارِضَةً] فَإِنْ زَادَتْ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ زِيَادَةً عَارِضَةً لَا يُوثَقُ بِدَوَامِهَا، لَمْ يَجُزْ أَنْ

1 / 273