189

احکام د دهمیانو

أحكام أهل الذمة (العلمية)

پوهندوی

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

خپرندوی

رمادى للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ - ١٩٩٧

د خپرونکي ځای

الدمام

ژانرونه

فقه
وَقَالَ: " «إِنَّ فِي الْمَالِ السَّابِلَةَ وَالْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ» ". [فَصْلٌ الْخَرَاجُ يُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى الزَّرْعِ] ٤٥ - فَصْلٌ [الْخَرَاجُ يُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى الزَّرْعِ] وَوَضْعُ الْخَرَاجِ ضَرْبَانِ. أَحَدُهُمَا: أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْأَرْضِ. وَالثَّانِي: أَنْ يُوضَعَ عَلَى الزَّرْعِ. فَإِنْ وُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ اعْتُبِرَ حَوْلُهُ بِالسَّنَةِ الْهِلَالِيَّةِ دُونَ الشَّمْسِيَّةِ، وَهِيَ الَّتِي تُعْتَبَرُ بِهَا الْآجَالُ شَرْعًا؛ كَالزَّكَاةِ وَالدِّيَةِ وَالْجِزْيَةِ وَغَيْرِهَا. وَإِنْ وُضِعَ عَلَى الزَّرْعِ؛ فَإِنْ جَعَلَهُ مُقَاسَمَةً كَانَ مُعْتَبَرًا بِكَمَالِ الزَّرْعِ وَتَصْفِيَتِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَامَهُ وَأَجَلَهُ. وَإِنْ وَضَعَهُ عَلَى مِكْيَلَتِهِ وَأَخَذَ عَلَى كُلِّ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ دِرْهَمًا أَوْ نَحْوَهُ اعْتُبِرَ أَيْضًا بِكَمَالِ الزَّرْعِ، وَوَضْعُهُ عَلَى رَقَبَةِ الْأَرْضِ أَحْوَطُ ; لِأَنَّهُ قَدْ يُفَرِّطُ

1 / 271