184

احکام د دهمیانو

أحكام أهل الذمة (العلمية)

پوهندوی

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

خپرندوی

رمادى للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ - ١٩٩٧

د خپرونکي ځای

الدمام

ژانرونه

فقه
الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فَقَالَ: " «مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ دِينَارَهَا وَمُدْيَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ دِينَارَهَا وَإِرْدَبَّهَا وَعُدْتُمْ كَمَا بَدَأْتُمْ» " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَالْمَعْنَى: سَيُمْنَعُ ذَلِكَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. [فَصْلٌ قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَى الْأَرْضِ] ٤٤ - فَصْلٌ [قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَى الْأَرْضِ] فَأَمَّا قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ فَمُعْتَبَرٌ بِمَا تَحْمِلُهُ الْأَرْضُ: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُمَرَ ﵁:

1 / 266