151

احکام د دهمیانو

أحكام أهل الذمة (العلمية)

پوهندوی

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

خپرندوی

رمادى للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ - ١٩٩٧

د خپرونکي ځای

الدمام

ژانرونه

فقه
وَفِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الصَّابِئَةُ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَنْ يَلْزَمُهُ هَذَا الِاسْمُ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَلْزَمُ كُلَّ [خَارِجٍ] مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ غَيْرِ دِينِهِ. وَقَالُوا: الَّذِي عَنَى اللَّهُ بِهَذَا الِاسْمِ قَوْمٌ لَا دِينَ لَهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الصَّابِئُونَ قَوْمٌ لَيْسُوا يَهُودَ وَلَا نَصَارَى وَلَا دِينَ لَهُمْ. وَحُكِيَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الصَّابِئُونَ بَيْنَ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ، لَا

1 / 233