149

احکام د دهمیانو

أحكام أهل الذمة (العلمية)

پوهندوی

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

خپرندوی

رمادى للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ - ١٩٩٧

د خپرونکي ځای

الدمام

ژانرونه

فقه
[فَصْلٌ فِي الصَّابِئَةِ واخْتَلاف النَّاس فِيهِمُ] ٣٤ - فَصْلٌ فِي الصَّابِئَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِمُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَأَشْكَلَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْأَئِمَّةِ لِعَدَمِ الْإِحَاطَةِ بِمَذْهَبِهِمْ وَدِينِهِمْ. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: هُمْ صِنْفٌ مِنَ النَّصَارَى، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ: يُنْظَرُ فِي أَمْرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا يُوَافِقُونَ النَّصَارَى فِي أَصْلِ الدِّينِ وَلَكِنَّهُمْ يُخَالِفُونَهُمْ فِي الْفُرُوعِ فَتُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ، وَإِنْ كَانُوا يُخَالِفُونَهُمْ فِي أَصْلِ الدِّينِ لَمْ يُقَرُّوا عَلَى دِينِهِمْ بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ.

1 / 231