* رابعًا: التوقف (^١٢):
إذا تعذر الجمع والنسخ والترجيح فإنه يجب التوقف عن العمل بأحد النصين حتى يتبين وجه الحق فيهما.
قال الإمام الشاطبى: "أما ترك العمل بِهما معًا مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح" (^١٣).
وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: "فصار ما ظاهره التعارض واقعًا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ فالترجيح إن تعيَّن ثم التوقف عن العمل بأخذ الحديثين" (^١٤).
ولكن هذا التوقف ليس إلى أبد، وإنما هو إلى أمد، أي أنه توقف مؤقت، لأن التوقف إلى غير غاية يُفضي إلى تعطيل الأحكام الشرعية، وقد يكون الحكم مما لا يقبل التأخير، وعلى هذا فإن المتوقِّف عليه أن يبحث وينظر ويتأمل حتى يتبين له وجه الحق في المسالة (^١٥) والله أعلم.