والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. وإلى هذا جنح البغوي (^٢٤) والمازري (^٢٥) واحتمله الخطابي (^٢٦) والبيهقي (^٢٧) والقرطبي (^٢٨) وقال عنه النووي: إنه الجواب المرضى (^٢٩) وقوَّاه الحافظ ابن حجر (^٣٠).
المسلك الثاني:
أنه ﵊ أضمر فيه اسم الله كأنه قال: أفلح ورب أبيه. والنهي إنما ورد فيمن لم يضمر ذلك بل قصد تعظيم أبيه على عادة العرب (^٣١). ذكره الخطابىِ (^٣٢) واحتمله البيهقي (^٣٣).
المسلك الثالث:
أنه ﷺ قال ذلك على سبيل التوكيد للكلام لا على سبيل القسم، والعرب تطلق هذا اللفظ فى كلامها على ضربين:
أحدهما: على وجه التعظيم.
والآخر: على سبيل تأكيد الكلام وتقويته دون القسم.
والنهى إنما وقع عنه إذا كان على سبيل التعظيم.
ومن أمثلة ما وقع فِى كلامهم على سبيل التأكيد دون التعظيم قول الشاعر:
(^٢٤) انظر: شرح السنة (١٠/ ٦).
(^٢٥) انظر: المعلم (٢/ ٢٤٠).
(^٢٦) انظر: معالم السنن (١/ ١٠٥).
(^٢٧) انظر: السنن الكبرى (١٠/ ٢٩).
(^٢٨) انظر: المفهم (١/ ١٦٠)، (٤/ ٦٢٢).
(^٢٩) انظر: مسلم بشرح النووي (١/ ٢٨٢).
(^٣٠) انظر: الفتح (١/ ١٠٨).
(^٣١) انظر: شرح السنة (١٠/ ٧) طرح التثريب (٧/ ١٤٤) فتح الباري (١/ ١٠٧) (١١/ ٥٣٤).
(^٣٢) انظر: معالم السنن (١/ ١٠٥).
(^٣٣) انظر: السنن الكبرى (١٠/ ٢٩).