المبحث الثالث: ظواهر الكتاب والسنة كلها حق
لما كان المقصود بالخطاب والكلام إفهام السامع مراد المتكلم من كلامه، وأن يبين له ما في نفسه من المعاني، وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق (^١)، كان ذلك موقوفًا على أمرين:
- بيان المتكلم.
- وتمكن السامع من الفهم.
فإن لم يحصل البيان من المتكلم، أو حصل له ولم يتمكن السامع من الفهم، لم يحصل مراد المتكلم، وإذا بيَّن المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده، ولم يعلم السامع معنى تلك الألفاظ، لم يحصل البيان، فلا بد من تمكن السامع من الفهم، وحصول الإفهام من المتكلم (^٢).
ومعرفة مراد المتكلم من كلامه، من أهم الأمور وأنفعها، فإنه إذا عُرف ذلك، كان هذا هو ظاهر كلامه وحقيقته.
قال ابن القيم (^٣): "إذا فهم السامع مقصود المتكلم فقد فهم حقيقة كلامه" (^٤).