132

Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

دار عمار للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه

الامام، وبين المغرب والعشاء تأخيرا في مزدلفة وهذا بسبب النسك لا بسبب السفر، وبهذا قال أبو حنيفة. القول الثالث: قال الامام أحمد في أصح الروايتين عنه يجوز الجمع بين الصلاتين تأخيرا لا تقديما ويبدو أن هذا هو مذهب ابن حزم. (١) ومن أدلة أصحاب المذهب الأول: حديث أنس، قال: «كان النبي ﷺ اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما، واذا زاغت صلى الظهر ثم ركب» متفق عليه (٢) . قال الحافظ ابن حجر: «وقد احتج بهذا الحديث من أبى جمع التقديم» ثم قال: «لكن روى هذا الحديث اسحاق بن راهويه، عن شبابة، فقال: «كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل» أخرجه الاسماعيلي (٣») قال الحافظ: «وأعل بتفرد اسحاق بذلك، عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به، عن اسحاق؛ وليس ذلك بقادح؛ فانهما امامان حافظان» (٤) . اذن فرواية الصحيحين تدل على جمع التأخير، ورواية اسحاق التي أخرجها الاسماعيلي تدل على جمع التقديم أيضا؛ فهي اذا حجة على ابن حزم ومن وافقه

(١) ينظر لتفصيل الأقوال والأدلة: مسائل من الفقه المقارن ١/١٧٤-١٨٠ وكذلك المحرر ١/٢٣٤، والمغني ٢/٢٧١، والانصاف ٢/٣٣٤، وكشاف القناع ٢/٣، والمدونة ١/١١، وبداية المجتهد ١/١٣٤، والقوانين الفقهية ٩٧، والخرشي ٢/٦٧، والأم ١/٧٧، وحلية العلماء ٢/٢٠٤، والمجموع ٤/٢٢٦، ومغني المحتاج ١/٢٧١، ورد المحتار ١/٣٨١. (٢) صحيح البخاري ٢/٥٨ رقم (١١١٢)، صحيح مسلم ٢/١٥١ رقم (٧٠٤) (٣) فتح الباري ٢/٥٨٣. (٤) المصدر السابق.

1 / 136