عليه وسلم : " إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " (عن أم سلمة) . وفي رواية الزهري عن عروة " فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضى له " . وهو صلى الله عليه وسلم يجرى أحكامه على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الاشبه . . . إلخ . وقال (1) : فأما ما تعلق منها (أي معارف الانبياء) بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الانبياء العمصة من عدم معرفة الانبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه ، ولا وصم عليهم فيه . وقال صلى الله عليه وسلم : إنى لا أعلم إلا ما علمني ربى . وقال موسى للخضر (هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا) (2) . وقال الوزير اليماني في الروض الباسم : غير خاف عمن له أنس بقواعد العلماء أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند المحققين لا تدل بنفسها على الوجوب ، ولا على الندب ، وإنما تدل على الاباحة - والقدر المقطوع به أنه لم يكن يفعل المعاصي المحرمة ، فإن فعل شيئا من الصغائر سهوا لم يقر عليه ، وبين الله تعالى ذلك - وقال المحققون : إذا فعل فعلا نظرنا ، هل دلت القرائن على أنه فعل ذلك متقربا به إلى الله تعالى أولا ، فإن لم تدل القرائن على ذلك لم يستحب التأسي به وكان من فعله على الاباحة ، من شاء فعله ومن شاء تركه ، ومن ذلك إقراره لعمر بن الخطاب على مخالفة رأيه في قصة أسرى بدر (3) .
---
(1) 107 ج 2 . (2) ص 109 من نفس المصدر . (3) ص 142 ج 1 . (*)
--- [ 45 ]
مخ ۴۴