73

Adilla Tahrim Halq Al-Lihya

أدلة تحريم حلق اللحية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م

ژانرونه

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى» (١).
وقال البخاري ﵀: "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ، يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ" اهـ (٢).
وقال النووي ﵀: "قال الغزالي: ولا بأس بترك سباليه، وهما طرفا الشارب فعل ذلك عمر ﵁ وغيره، قلت: لا بأس أيضا بتقصيره، روى ذلك البيهقي عن ابن عمر ﵄ (٣) اهـ.
قال لشوكاني ﵀: اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله: "أحفوا وانهكوا" وهو قول الكوفيين.
وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والإستئصال، وإليه ذهب مالك، وكان يرى تأديب من حلقه، وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب مثلة.
قال النووي ﵀ (٤): المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفيه من أصله، قال: وأما رواية: أحفوا الشوارب فمعناه أحفوا ما طال على الشفتين اهـ.
وفي موطأ الإمام مالك ﵀: قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه اهـ.
وقال القرطبي ﵀: القص: أن يأخذ ما طال على الشفة، بحيث لا يؤذي عند الطعام ولا يجتمع فيه الوسخ اهـ.

(١) متفق عليه.
(٢) فتح الباري (١٠/ ٣٣٤).
(٣) المجموع (١/ ٣٢٠).
(٤) أنظر المجموع شرح المهذب (١/ ٣١٩).

1 / 73