53

Adilla Tahrim Halq Al-Lihya

أدلة تحريم حلق اللحية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م

ژانرونه

فصل روى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً» (١) قال النووي ﵀: (يكره نتف الشيب)، ونقل عن الغزالي والبغوى وآخرين كراهته ثم قال: (ولو قيل: يحرم، للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس) اهـ (٢). وعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ (٣). والذي يحلق لحيته قد كره الشعر الأسود فضلا عن الأبيض الذي هو نور المسلم. فائدة ذكر بعض العلماء (٤) أن اللحية إذا جنى عليها فازيلت بالكلية ولم ينبت شعرها فعلى الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها، قال ابن مفلح: (واحتمل

(١) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن، والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وقال النووي في المجموع (١/ ٣٢٣): حديث حسن. (٢) المجموع (١/ ٣٢٣). (٣) أخرجه مسلم. (٤) أنظر الأم (٦/ ١٠٩).

1 / 53