434

ادب قاضي

أدب القاضي لابن القاص

ایډیټر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

خپرندوی

مكتبة الصديق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية/الطائف

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)
وقال أبو يوسف لا أضمنه.
(٥٩٦) واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان فسرق، فقال الكوفي ومحمد لأقطع عليه ويضمن السرقة، وهو أصح قولي الشافعي، وله قول آخر أنه يقطع وبه قال أبو يوسف: وقيل أنه رجع عنه.
(٥٩٧) واختلفوا في السارق يوهب منه ما سرق قبل أن تقطع يد، فقال مالك والشافعي: عليه القطع وإنوهب له المتاع أو أبرأه منه. وقال أحمد وأبو ثور: وإذا رفع السارق إلى السلطان لم يكن للذي رفعه أن يعفوا عنه.
وقال النعمان: إذا وهبت منه السرقة لم يقطع، وإن رد السرقة إلى صاحبها قبل أن يرفع إلى الإمام، ثم أتى الإمام لم يقطع.
(٥٩٨) واختلفوا فيما يجب على قطاع الطريق، فقال الشافعي: من قتل منهم وأخذ مالًا قتل وصلب، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ودفع إلى أوليائه يدفنونه، وإن أخذ مالًا ولم يقتل قطعت يده اليمنى، ثم حسمت ثم رجله اليسرى، ثم حسمت في مكان واحد، وخلي. ومن حضر وكر وكان ردًا يدفع

2 / 504