423

ادب قاضي

أدب القاضي لابن القاص

ایډیټر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

خپرندوی

مكتبة الصديق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية/الطائف

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)
وقال عطاء والنخعي: عليه التعزيز، وهو قول مالك والثوري وأحمد والكوفي وأصحابه.
(٥٧٥) واتفقوا على أن من شرب الخمر الحد سكر منها أو لم يسكر.
(٥٧٦) واختلفوا في وجبه على من شرب قليل المسكر ولم يسكر.
فقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور: عليه الحد، وإن لم يسكر منه. وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وقتادة.
وقال عطاء: لا يضرب في شيء من الشرب الحد التي يسكر إلا الخمر.
وبه قال: الكوفي وأصحابه.

2 / 493