412

ادب قاضي

أدب القاضي لابن القاص

ایډیټر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

خپرندوی

مكتبة الصديق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية/الطائف

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)
[٧٤] كتاب الحدود
(٥٥٤) اتفقوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح الصحيح محصنًا حتى يكون مع العقد الدخول.
(٥٥٥) وأجمعوا على أن الحر المسلم البالغ إذا تزوج حرة مسلمة بالغة تزويجًا صحيحًا، ودخل بها ووطئها في الفرج إنهما محصنان.
(٥٥٦) واختلفوا فيما يلزمهما إذا زنيا بعد ذلك، فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والكوفي وأصحابه: يرجمان، ولا يجلدان، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.

2 / 482