403

ادب قاضي

أدب القاضي لابن القاص

ایډیټر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

خپرندوی

مكتبة الصديق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية/الطائف

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)
وللشافعي قول آخر لا مهر لها حسبها الميراث، وبه قال مالك والأوزاعي.
(٥٣٦) واتفقا أنه تراضيا الزوجان يعقد النكاح بغير مهر، ثم طلب أن يفرض لها قبل الدخول فرض لها القاضي مهر مثلها.
(٥٣٧) واختلفوا في مهر المثل، فقال الشافعي والكوفي: ينظر إلى نساء عصبتها، ومن هي في مثل سنها وجمالها وصراحتها ومالها، وليست أمها من نسائها. وقال مالك: ينظر إلى حلها، ومالها ورغبة الناس فيها وأمثالها

2 / 473