393

ادب قاضي

أدب القاضي لابن القاص

ایډیټر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

خپرندوی

مكتبة الصديق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية/الطائف

فقال الشافعي في الجديد: لا يمين لو أقرت لم يلزمها شيء. وقيل في القديم عليها يمين لو أقرت للثاني، حكم القاضي له عليها مهر مثلهما، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال الكوفي: لا تحلف لأنه [لا] يمين في النكاح.

2 / 463