295

ادب قاضي

أدب القاضي لابن القاص

پوهندوی

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

خپرندوی

مكتبة الصديق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٥٤] باب: هل يحل قضاءُ القاضي محرما إذا حكم بالظاهر (٣٩٢) اتفق الجميع على أن رجلًا لو ادعى على رجل مالًا من عين أو عرض، أو عقار. إنه له وأقام على ذلك شاهدي زور فعدلا في ظاهر الستر، وحكم الحاكم به للمدعي. لم يحل له أخذه. وإن كانت جارية لم يحل للمحكوم له وطئها، وحلال للمحكوم عليه وطئها، ويكره له الوطئ لئلا يعرض نفسه للتهمة، والحد، وكذلك لو اشترى ذلك أحد الشاهدين من المقضي له لم يحل له. ولو اشترى من المقضي عليه حلاله. وكذلك لو كان ادعى على أنه وهب منه هذا المال. وهذه الجارية. وأنه أقبضه. وأقام عليه شاهدي زور فحكم القاضي بظاهر الستر. كان الأول لا يحل

2 / 365