174

ادب قاضي

أدب القاضي لابن القاص

پوهندوی

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

خپرندوی

مكتبة الصديق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٢٨] باب: عدد اليمين في القتل (٢٤٨) قال الشافعي في كتاب القسامة والإيمان في الدماء كلها مخالفة لها في الحقوق، وهي في جميع الحقوق يمين، وفي الدماء كلها مخالفة لها في الحقوق، وهي في جميع الحقوق يمين، وفي الدماء كلها خمسون يمينًا. وقال في كتاب جراح العمد: لو ادعى عليه أنه قتل أباه عمدًا. وقال المدعى عليه: بل خطأ. فالدية عليه في ثلاث سنين يعد أن يحلف ما قتله إلا خطأ. ولم يأمر بخمسين يمينًا. وقال المزني: وهذا أصح القولين. وقال الكوفي وصاحباه: الإيمان كلها في غير القسامة يمين واحدة. وفي القسامة خمسون.

1 / 240