111

ادب قاضي

أدب القاضي لابن القاص

پوهندوی

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

خپرندوی

مكتبة الصديق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية/الطائف

ما اشتريتها له لم يحلف ولم يحكم للمدعي إلا أن يقيم بينة. ولكن لو قال اشتريتها لولدي الصغير كان إقرارًا بالشفعة. ويحكم بها عليه. نص على ذلك عنه الخصاف في كتاب أدب القاضي. (١٣٠) وإن ادعى رجلان امرأة كل واحد منها أنها زوجته فأقرت لأحدهما بالزوجية لم يحلف للآخر. وفي الحدود كلها إلا حد السرقة، لتعلقه بحق الآدمي. ويحلف عنده فيما عدا ذلك من الدعاوى. ومذهب الشافعي يحلفه في ذلك كله الآفي حدود الله تعالى من قطع سرقة وحد زانٍ ورجمه. (١٣١) وإذا مات رجل وترك مالًا وخلف ابنين أحدهما صغير والآخر كبير. فجاء رجل يدعي أنه ابن الميت، وأن له إرثًا في مال الميت الذي في يد هذا الكبير. فأنكر الكبير ذلك. فمذهب الشافعي: أنه لا يحلف لأنه لو أقر له لم يلزمه عنده حكم. وقال أبو يوسف ومحمد: يحلف لأنه ولو أقر دفع إليه نصف ما في يده من

1 / 177