============================================================
هذا (إن)(1) نهاه مع عقد التولية ، [1/9] فلو أطلق التولية، ومضت مدة، ثم نهاه عن الاستخلاف، وقلنا : إن له الاستخلاف عند الإطلاق ، يقتضي أنه يتكن() من الاستخلاف ، فإذا أطلق التولية أولا ، فقد استحق أن يستخلف ، فإذا نهاه بعد ذلك، هل يجب عليه الانتهاء أم لا: هذا ينبغي أن ينبني على الخلاف السابق ، فعلى رأي الماوردي(2)، يجب عليه أن ينتهي ، ولا يجوز له أن يستخلف ؛ لأن (عقد)(4) القضاء عقد جائز، ينفذ عزل المولي مهما شاء ، وعلى رأي الشيخ أبي علي وغيره القائلين بالتفصيل الذي ذكرناه عنهم(5)، في نفوذ العزل وامتناعه، فيه نظر، فمهما قلنا بنفوذ عزله فلا خفاء بوجوب الامتناع، وعدم جواز الاستخلاف، ومتى قلنا: لا ينفذ عزله ، فإذا أطلق التولية، ثم نهاه بعد فصل بينها بزمن ، يعد مثله فصلا في مثل ذلك، فهل يجوز له أن يستخلف، آو يجب عليه أن يمتنع ؟
هذا فيه نظر عندي ، وقاعدة (الإنابة)(1) (تقتضي) (4) عندي : آنه مت نهاه ابتداء أو دواما لا يجوز له الاستخلاف، ويجب عليه الامتناع: اشروط النائب): 32 - ثم اعلم أن النائب للقاضي ، إن أذن له في الحكم بين الناس مطلقا ، (1) كلمة إن من نخة ف ، وفي الأصل : إنا (2) في نسغة ف : يمكن (3) وهو ان عقد القضاء من العقود الجائرة دون اللازمة ، (انظر : أدب القاضي : 1/.18) ، وانظر : فقرة 26 من هذا الكتاب ، وانظر : آب القاضي ، الماوري : 292/2 (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : عنده 5) في نخة ف بالتفصيل المذكور، وانظر : فقرة 18 من هذا الكتاب (6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الإيالة .
(7) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يتتضي
مخ ۹۹