82

ادب قضاء

ژانرونه

============================================================

وإن اتصف بها لم يخل إما: أن لا يوجد في البلد غيره فتتعين عليه توليته إذا طلب والحالة هذه ، ويجب على الإمام أن يوليه ، فإن امتنع من الإجابة أثم ، وهل للإمام اجباره ؟ فيه وجهان ، أصحهما نعم(1).

وان وجد في البلد غيره، وهو مساوله، فهو فرض كفاية في حق كل واحد منهم ، فإذا ولي سقط الفرض عن نفسه وعن الباقين ، وهو فرض عين على جميعهم ، على معنى أنهم إن امتنعوا كلهم أثوا .

فلو امتنع واحد منهم هل يجبره الإمام ؟ فيه وجهان مرتبان على المتعين عليه ، وأولى بأن لا يجبره ، وهو أصح الوجهين(2) .

وتوجيه الإجبار هو أنا لو قلنا : إنه لا يجبر واحدا منهم تواكلوا ، وأذى إلى امتناع الجميع (2) .

وقال بعض المصنفين في المذهب : من يجب عليه تولية القضاء هو الرجل العالم الأمين ، الذي ليس في البلد سواه ، ومن (يستحب)(4) له توليته هو العالم الفقير، أو الخامل الذكر فيستحب له ذلك، لتجري عليه كفايته من (1) قال قليوني : ويجبر عليه إن امتنع ، ولا ينسق بامتناعه ، (حاشية قليوي على شرح الحلى :4 /249) ، وقال الخليب في (مفنى المتاج :4 /33) : فان امتنع عى ولا يفق، وللامام إجباره على الأصح، وانظر تفصيل ذلك في (أبب القاضي ، للماوري : 144/1 وما بعدها ، الروضة :18/11 ، نهاية الحتاج : 4 /26) (2) قال الأسيوطي : دان امتنع الجيع آثموا ، والصحيح أن الإمام يجبر أحدم ، (جواهر العقود ، له : 2(255)، وذكر الشيخ أبو اسحاق الشيرازي الوجمن ولم يرج . (الهنب : 6: 241) ، وقال الرملي في (تاي الحتاج :37/4) : فإن امتنع الصالحون آثوا ، وأجبر الإمام أحدهم (4) اتظر أب القاضي ، الماوري : 145/1.

(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لستحب.

مخ ۸۲