============================================================
الفصل الخامس الدعوى على الغائب والقضاء عليه 268 - لا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رضي الله عنه في سماع الدعوى على الغائب في مسافة القضر(1).
269 - وتسمع الدعوى على الحاضر الممتنع عندنا، وكذلك المتغيب في البلد، وهل تسمع الدعوى على من هو في حد مسافة العذوى فما ذونها؟ فيه خلاف(1).
270 - وكذلك هل تسمع الدعوى على الحاضر الذي ليس بممتنع عن (1) يرى الحتفية عدم جواز القضاء على الغائب عن جلس القضاء مطلقا ، سواء كان غالبا في مسافة القصر أو في مسافة العدوى، أو متنعا عن الحضور، أو متنيبأ في البلد، ويشترطون في الدعوى حضور الحصم بنفسه، ولا يحكم على الغائب إلا في صور معينة استشناء للضرورة أو الحاجة قال ابن قاضي سماوة في (جامع الفصولين : 53/1) : الحكم على الغائب لم يحز عندنا سواء كان غائيا عن المجلس حاضرا في البلد أو غائبا عن البلد ، ونصت (مجلة الأحكام المدلية في المادة 1618) : على أنه يشترط حضور الخصم حين الدعوى ، (وانظر: مرأة الجلة: 262/2، 528، درر الحكام : 410/2، بدائع الصنائع : 8/ 2918 مط إمام ، معين الحكام : 3ه ، الهر الختار: 5 /542 ، لان الحكام : 18، نظرية الدعوى: 247/1، 2 / 472، وما بعدها)، ولذلك فان عبارة المصنف غير دقيقة (2) حد الغيبة عند الشافعية لجواز القضاء به على الغائب فيه قولان ، الأول : هو مسافة القصر، والثاني وهو الأرجح : مسافة العدوى ، وهي المساقة التي يقطعما الشخص ذهابا وإيابا إنا خرج من بيته مبكرا عاد إلى أهله في نفس اليوم الذي خرج فيه، ومقار مافة القصر هي مسير يوم وليلة بالنبة للزمن، أو أربعة برد بالنسبة للمساحة والبريد اثنا عشر ميلا ، والميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع ، والذراع : 52 سنتيترا ، فتكون مسافة القصر بالأمتار 8904 مترأ، (انظر: دليل المسافر، أحمد بك الحيني : 22، 22، 28، مغني المحتاج :4 /414، شرح المحلي : 4 2127، نهاية المحتاج : 229/8، جواهر العقود ، الأسيوطي : 2 / .46، الروضة: 11 / 175 ومابعدها) 28
مخ ۲۷۸