============================================================
ذلك الحق، هذا لفظ القاضي في "تعليقه الكبير".
وأما الماوردئ : فإنه قال : إذا ادعى عليه ألفا ، فقال برئت منها ، صار مقرا ومدعيأ للبراءة ، فان أطلق دعوى البراءة ، فيحلف المدعي، فيقول : والله، ما قبضتها، ولا شيئا منها، ولا قبضها له قابض بأمره، ولا شيئا منها، ولا أحال بها ولا بشيء منها ، ولا أبرأه منها، ولامن شيء منها ، وزاد في "الأم" : ولا كان منه ما يبرأ به منها ، ولا من شيء منها ، يعني من جناية أو إتلاف لماله، بقدر دينه، ويقول : وإنها لثابتة عليه إلى وقت يمينه، فهذه ستة أشياء ذكرها الشافعي في اليين(1) .
ولا خلاف أن السادس منها استظهار، وليس بواجب، وهو قوله: وإنها لثابتة عليه إلى وقت يمينه ، وفي الخمسة الباقية وجهان ، الأكثرون قالوا : هي واجبة، [4 /1] ومنهم من قال : (هي)(2) مستحبة، حتى لو اقتصر على قوله : ما برى إلي منها ، ولا من شيء منها، عم، أما إذا خصص دعوى البراءة ، بأن قال : دفعتها إليه ، أو أحال بها (علي)(2) ، أو أبرأني منها ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون يمينه مقصورة على النوع الذي ادعاه، أو مشتلة على غيره من الأنواع ؟ على وجهين، أحدهما : وهو ظاهر ما أطلقه الشافعئ أنها تشتمل (4) على جميع أنواع البراءات في ذكر الأنواع الخمسة.
ثم هل تكون واجبة أو احتياطا، فيه الوجهان المذكوران ، والثاني : وهو الأصح، أن يمينه تكون مقصورة على النوع الذي ادعى البراءة به ، دون غيره (1) الأم : 280/6، جواهر العقود، الأسيوطي : 360/2.
(2) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل: (4) اللفظ زيادة من نخة ف : وساقط من الأصل، وسقط من نسخة ف لفظ : بها (4) في نسخة ف : تشمل.
مخ ۲۶۷