260

ادب قضاء

ژانرونه

============================================================

يبعث إليها نائبا عنه، ليحكم بينها وبين خصها، ولا تخرج من بيتها.

وقال القاضي حسين : إذا كانت المرأة غير برزة فتوكل ، فإذا توجهت عليها اليمين ، بعث إليها من يحلفها في منزلها وقال القفال : تحضر مجلس الحكم ، قال : قال أصحابنا : المخدرة هي التي لا تخرج لحوائجها ، وإن خرجت إلى الأعزية والمآتم والزيارات ، قال : والذي عندي : أن المخدرة هي القي لا تخرج لحوائجها ولا إلى الأعزية(1) والزيارات إلا نادرا . فان اعتادتها لم تكن مخدرة.

وقال الشيخ أبو نصر : المخدرة هي التي لا تخاطب الرجال، ولا تحضر المواسم والأعراس ، فإن الحاكم يبعث إليها من يحلفها ، وهل تغلظ اليين عليها بالمكان؟ فيه وجهان، أحدهما نعم ، فتحضر في المواضع الشريفة، ويحلفها، والثاني : لا، لأن خدرها إذا منع من إحضارها مجلس الحكم جرى مجرى المرض (فيسقط)(2) به التغليظ : وقال الشيخ آبو إسحاق : المخدرة لا تكلف الحضور، بل توكل من يخاطب عنها، فإذا توجهت عليها يمين، بعث إليها من يحلفها(2).

24 . قلت : فهذا ما ذكره الأئمة في المخدرة وحكمها، والأصح عندي : أنها لا تكلف الحضور إلى مجلس الحكم لمحاكمة، ولا إلى موضع شريف ليمين، لأن أصحابنا صرحوا بأنه تسع(4) الشهادة على [39/ ب] شهادتها مع (1) في نسخة ف : للأعزية (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فسقط (4) الهنب، له: 44/2.، وانظر: الروضة : 12 /2.

(4) في نخةف: تتنع، وهو خطا -70

مخ ۲۶۰