258

ادب قضاء

ژانرونه

============================================================

االدعاوى التي يغلظ فيها]: 239 - وتغلظ اليين في دعوى الطلاق والعتاق ، ولو اذعى العبد عتقه على سيده ، فأنكر السيذ ، حلف ، ثم إن كانت قية العبد نصابا غلظت اليين عليه، وإلا فلا، ولو نكل وردت اليين على المبد غلظت اليين عليه، لأنه يثبت الحرية(1).

وقال صاحب "التقريب": تغلظ اليين على السيد كيف كان، لأنه ينفي ما يثبته العبد ، ولو ادعى السيد على عبده كتابته ، فأنكر، فإن كان المال نصابا غلظت اليمين على العبد، وإن نكل وردت اليمين على السيد غلظت ، وإن كان أقل من النصاب فلا تغليظ ، أما إن ادعى العبد الكتابة على السيد، وأنكرها ، إن كانت قية العبد نصابا غلظت اليمين على السيد، وإن نكل وردت اليمين على العبد غلظت أيضا ، وإن تقصت عن النصاب فلا تغلظ على السيد، فلو نكل وردت على العبد غلظت على العبد، لأنه يثبت الحرية.

وقال صاحب "التقريب" : إذا غلظت على العبد ينبغي أن تغلظ على السيد أيضا: تغليظ اليمين على المرأة في المكان ا: 240 - هذا كله في حق المسلم ، أما المسلمة فالبرزة(2) كالرجل في إحضارها مجلس الحكم ، وتغلظ() اليين عليها بالمكان ، وأما المخدرة قال الإمام : قال (1) بين الإمام النووي رحمه الله تعالى الحالات والدعاوى الي تفل فيها اليين . (انظر : الروضة : (2) البرزة أي الظاهرة غير المحتجبة عن الناس ، وإنما تخرج إلى السوق وإلى المجالس للحديث .

58

مخ ۲۵۸