226

ادب قضاء

ژانرونه

============================================================

الإقرار له، سلمت العين إلى زيد الحاضر، وانتقلت الخصومة إليه(1)، وهل للمدعي الخارج تحليف الداخل المقر لزيد؟ .

إن قلنا : نغرمه لو أقر له ، لحيلولته(2) بالإقرار لزيد ، حلفه، وإن قلنا : لا يغرم له ، لو أقرله ، لم يحلفه.

فان قلنا : يحلقه . فطلب يمينه ، فنكل الداخل المقز عن اليين، ردت على الخارج المدعي ، فإذا حلف ، (فإن)(2) قلنا : إن يمين الرد كالبينة ، قال بعض الأصحاب تنزع العين من يد زيد المقر له بها ، وتسلم إلى هذا الخارج الحالف، لأن يمينه المردودة على هذا الفرض بمنزلة بينة أقاتها بالملك له .

ولو أقام بينة أنها ملكه، سلمت إليه ، فكذا في يمين الرد ، إذا فرعنا على أنها كالبينة المقامة.

ومن أصحابنا من قال - وهو الصحيح - : إن العين لا تنزغ من يد زيد الحاضر المقر له بها ، بل يقتصر على وجوب القيمة للمدعي الخارج، على المقر الداخل المدعى عليه أولا ، لأن اليين المردودة لا تجعل كالبينة إلا في حق الراد المدعى عليه ، ولا يتعداه إلى ثالث(4).

قال الإمام : ثم فرع بعض المتكلفين من أصحابنا على هذا الوجه الضعيف شيئا يوجب بطلانه ، فقال : إذا استرددنا العين من يد الثالث المقرله ، وسلمناها إلى المدعي الخارج بيينه المردودة ، تفريعا منا على أنها بمنزلة بينة (1) انظر: الروضة : 24/12.

(4) اللفط من تخةف : جيلول (2) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : إن (4) سيذكر المصنف هنه المالة مرة ثانية في الفقرة 201، وفي نسخة ف : ولا يتعدى إلى غيره

مخ ۲۲۶