220

ادب قضاء

ژانرونه

============================================================

استحسان الإعلام بالنكول ]: 191 - ومما يستحسن قبل القضاء على المدعى عليه بنكوله عن اليمين إعلام القاضي آنه يقضي عليه بنكوله كما ذكرناه ، إن تمادى على إصراره، ممتنعأ من اليين ، فلؤ لم يعلمه القاضي بذلك ، وامتنع ، ولكن كان المدعى عليه لا يعلم(1) أن امتناعه من اليمين مع القضاء بالنكول عليه ، يوجب رد اليمين إلى جانب المدعي، فهل من شرط القضاء عليه بنكوله إعلامه بموجيه، أم لا؟ فيه احتمال ذكره الإمام(2).

احصول النكول): 192 - والنكول يحصل بعد امتناع المدعى عليه من اليمين وإصراره، بقول القاضي : جعلتك ناكلا، أو قضيت عليك بالنكول : ولو التفت إلى المدعي ، وأقبل عليه بوجهه هاما بتحليفه يمين الرد ، هل هو بمنزلة القضاء بالنكول ؟ فيه وجهان(2).

ولوقال له : قل : بالله ، أعني للمدعي ، فهو قضاء بالنكول : ولوقال: إحلف بالله ، أو إحلفة ، فهو كالقضاء بالنكول عند الإمام ، وقال البغوي : قوله : إحلف، كقوله : أتحلف؟ فليس بنكول ، قال الإمام هذا(2).

(1) في نخةف : لا يدري (2) انظر: الروضة : 44/12.

(3) الراجح منها أنه حكم بالنكول ، قال قليوبي : وكنا إقيال القاضي على المدعي ليحلفه ، وإن لم يقل له : احلف ، نازل منزلة الحكم بكوله أيضا . (حاشية قليوبي :4 /242) ، وهو ما رجحه النووي (انظر : الروضة : 4) انظر: الروضة : 45/12.

مخ ۲۲۰