205

ادب قضاء

ژانرونه

============================================================

بالشيء المجهول تصح، فكذا الإقرار بالشيء المجهول يصحا فكما لم تمنع الجهالة صحتها، لم تمنع سماع الدعوى بها، ونقله الشيخ أبو نصر بن الصباغ كذلك، فقال لا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة إلا في الوصية والإقرار، وإننما صحت الدعوى مجهولة في الوصية ، لأنها تصح مجهولة ، لأنه لو وضى له بشيء، أو سهم تصح ، فلا يمكنه أن يدعيها إلا مجهولة، وكذلك الإقرار لما صح أن يقر بجهول، صح آن يدعي عليه آنه أقر له بشيء جهول، هذا ما ذكره الإمامان (1).

وقال القاضي حسين في "تعليقه" : لا تسمع الدعوى إلا معلومة إلا في الوصية، ولم :يزذ على هذا.

وقال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : دعوى المجهول لا تقبل إلا في وضين أحدهما : الوصية يدعي بها على الورثة أن الميت وضى له بشيء ، أو بدابة من ماله ، لأنه يمكن إثبات ذلك بالبينة ، وكل ما أمكن إثباته بالبينة سمعت الدعوى فيه والثاني : الإقرار، فتسمع دعوى الإقرار مجهولة، لأنه يصح مع الجهل.

وقال الشيخ ابن (أبي(2) عضرون(2). قال في "المهذب" : لا تصح، (1) الإمامان أي السابقان بالذكر وهما آبو الطيب وأبو نصر، وقد ورد مثل ذلك سابقا (4) اللفظ نهادة من نسخةف، وساقط من الأصل: (3) عبد الله بن عحمد بن هبة الله بن علي بن المطهر ين أبي عصرون ين أبي السري ، أبو سعد التيى الموصلي القاضي شرف الدين، نزيل دمثق، وقاضي القضاة بها، وعالمها ورئيسها، تخقه ببغداد ، وتوجه إلى واسط، ثم نزل دمشق سنة 570 د ، فولي القضاء بها سنة 57 ه، وكان من أعيان الأمة وأعلامها، عارفا بالمذعب الشافي وبالأمول والخلاف والتحقيق الفتهي، وكان دينا خيرأ متواضعا، له تصانيف كنيمة، وبنى له الملك تور الدين الارس بلب وماه وهص وبعلبك، وبف لنفه مدرين بدمق وحلب، ومن كبه صفوة الذمب على نهاية *

مخ ۲۰۵