196

ادب قضاء

ژانرونه

============================================================

(1 وكان عندي فيه تردة ظاهر ، لعدم العثور على النقل ، إلى أن رأيت(1) الماوردي صرح بجواز الدعوى به، قال : تكون له الدعوى بالمؤجل تبعا للحال، وهو حسن ، إلا آن فيه نظرا من حيث أن الدين ، إذا كان ألفا ، والحال منه درهم واحد ، فكيف يستتبع الدرهم الواحد الباقي المؤجل(2)؟ ثم قال بعده : فلو كان الدين المؤجل وجب بعقد، وقصد المدعي به بدعواه تصحيح العقد، كالمثلم فيه المؤجل، صحت دعواه، لأن المقصود (منه)(2) مستحق في الحال. هذا كلامه، وهو حسن(4).

ويلزم على مساوقته(5)، إذا كان الدين مؤجلا، بعقد بيع ، بأن باعه سلعة بثن مؤجل في الذمة ، وسلم السلعة إلى المشتري ، فللبائع الدعوى بالثن المؤجل ، والحالة هذه ، لأنه يبغي تصحيح العقد بالدعوى.

وهكذا في نظيره في الإجارة: 162 - فإن صح ما ذكره الماوردي في مسألة السلم ، وصح ما ذكرناه في مسألتي البيع والإجارة قولا واحدا ، ارتفع الخلاف في الدعوى بالدين المؤجل ، لأن الدين لا يثبت مؤجلا في الذمم قط ، إلا ببيع أو إجارة(3) ، أو سلمر أو نكاح، أما القروض وقيم المتلفات ، وما يجب من ضمان الحيلولة في الغصوب، لا يجب إلا حالا: وف: وجدت (2) محل الاستتباع عند الإطلاق، ولا يضر كون الكثير تابعا للقليل للحاجة إليه ، (انظر : مففي المحتاج: ) /464، حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلى:4 (27، نهاية المحتاج : 8 /246) (4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : به.

(4) نقل الخطيب الشربيفي رأى الماوري في (مقفي التاج :) /468، حاشية قليوبي:4 /237، حاشية البجيرمي على الحطيب:4 2487) (5) العبارة في نسخةف : ويلزمه فيه على سياقه.

(1) العبارة في نسخة ف : إلا بيعا أو إجارة 197

مخ ۱۹۶