============================================================
ومنهم من قال : القولان في (الجميع)(1) من غير فصل : الزوم الحكم : 137- ثم مهما حكم عليهما، وبينها)، وفصل القضية بطريقها، فهل يلزم حكه بنفسه ، آم لا بد من تراضيهما بعد الحكم؟ فيه قولان ، ذكرهما الجماعة، ووجهان ذكرهما الإمام ، أصحهما أنه يلزم بنفسه، كالحاكم ، فعلى هذا لو رفع حكمه إلى حاكم أجراه على وفق الشرع، كغيره من القضاة.
والثاني ، وهو اختيار المزني : أنه لا يلزم حكمه ما لم يتراضيا بعد الحكم لضفه ومهما رضيا (به )(2)، ثم رجع أحدهما قبل أن يحكم ، لم ينفذ حكة وفاقا ، وانما الخلاف فيه إذا استمر على الرضا حتى حكم ، ولم يجددا رضا.
هذا هو المذهب(2). وفيه وجة بعيد آنهما إذا رضيا أولا، فلما خاض رجع أحدهما، لم يؤثر رجوغه، ونفذ الحكم، وهذا الوجه حكاه الإمام واستبعده.
ولو رضيا، ثم رجع أحدهما قبل أن ينشى الخوض ، فلا وجة إلا إبطال الحكر، وفيه شيء: حبس المقر عند المحكم): 138 - وهل للمحكم أن يحبس من أقر عنده منهما؟ فيه خلاف، والمذهب أنه لا يحبس ، بل ليس له إلا الإثبات5).
(1) الكلة من نسخة ف، ومن نخة ب ، ورقة 104 / ب ، وفي الأصل : الجع (2) في نخة ب عبارة آخرى، وهي: وإذا حكم بينها0.، ق104 /ب (4) الكلمة من نسخة ب، ورقة 104 /ب، وهي غير موجودة في الأصل: (4) في نسخة ب زيادة، وهي : هذا هو المذهب آته لا يوثر رجوعها بد الخوض في الحك، ورقة 5) في ننة ب زيانة ومي : وإذا وجب الحق على واحد سنها فالمذهب أنسه لي لمحك الحبس ق 104 /ب، وهي اختصار للفكرة كلها التي حنفت من نسخة ب أدب القضاء (12)
مخ ۱۷۷