144

ادب قضاء

ژانرونه

============================================================

الفصل الثاني التزكية 14 - لا تسمع إلا في حق المجهول حاله عند الحاكم، أما من يعرفه بالفسق فلا يسمع تزكيته، ومن يعرفه بالعدالة يسمع قوله من غير تزكية على أصح القولين ، وفيه قول أنه لا يسمع قوله مستندا إلى علمه بعدالته ، بل لا بد من طلب استزكائه، تفريعا على قولنا أنه لا يقضي بعلمه (1).

اشروط المزكي]: 95 - واعلم أن التزكية لا تقبل إلا من عذل خبير بأحوال من يزكيه، خبرة باطنة، سفرا وحضرا، ومعاملة بالدينار والدرهم، وصحبة يغرف بها بواطن حاله(2).

(1) في هذا القول نظر، وذلك أن للشافعية قولين في قضاء القاضي بعله، ولكنهم اتفقوا على جواز قضاء القاضي بعلمه في الجرح والتعديل ، وهنا الاتقاق مطرد مع القول بجواز القضاء بعلم الجاكم، وهو استثناء من القول بعدم جواز القضاء بعله . ولم آجد في المصادر القي اطلمت عليها سوى قول واحد في مالة العمل بعلم القاضي في الجرح والتعديل ، ونص الماوردي على ذلك صراحة في (الحاوي الخطوط : 12ق 100 / ب) ، فقال : * ولا خلاف بين الفقهاء أن للقاضي أن يحكم بعله في الجرح والتعديل" . ثم رأيت النووي أشار إلى قول ضعيف في المسألة ، فقال : فله آن يقضي وينيه عله عن تزكيها، ونيه وجه ضعيف للتهة * (الروضة : 11 /156، 16)، ( وانظر: الهذب:296/2، 404، مفي المحتاج:4 /403 ، حاشية قليوي وهيرة :4 /26، حاشية الباجوري : 394/2، أبب القضاء، ابن أبي الدم في هنا الكساب : 159) ، وقال الرملي : وإنا شهد شهود فمرف (القاضي) عالة أو فسقأ عمل بعله قطعا ، ولم يحتج إلى تزكية ، وإن طلبها الخحصم ، (نهاية المحتاج ، له :264/8)، وقضاء القاضي بعله في الجرح والتعديل متفق عليه بين المذاهب الأربعة، الا رواية ضد الحنابلة ووجه ضعيف عند الشافعية ، (انظر تفصيل ذلك ومراجعه ومصادره ويانه في رسالتنا : وسائل الإثبات : 567/2)، وقارن ما سيذكره المصنف فقرة 109 (2) انظر: الروضة: 11 /170.

144

مخ ۱۴۴