119

ادب قضاء

ژانرونه

============================================================

حبسه ، وإلا أطلقه الثاني ، وفي هذا إشارة إلى أن فعل الحاكم أو أمره بالفعل ليس بحكم ، إنما الحكم قوله لفظا : حكمت بكذا ، أو بلفظ آخر يقوم مقامه، ويلزم عليه أنه لو ثبت عنده قصاص على قاتل عمدا عدوانا أجنبيل(1) بالبينة العادلة في موضع يجب فيه القصاص ، ولم يقل حكمت به، ثم أمر بقتله ، أن أمره لا يكون حكما ، وهكذا أمره صاحب الدين بعد ثبوته أخذ() دينه من مال (المدين)(2)، في موضع يجوز ذلك ، أنه لا يكون حكما ، بل لا بد من اللفظ بالحكم ، وهذا عندي فيه تردد ظاهر، لا يخفي تجاذب أطرافه على الفقيه (4).

ثم قد ناقض قوله هذا ، فإنه قال متصلا بما ذكره(5) : أما إذا قال حبسني تعديا بغير حق ، ولغير خصم، فدعواه تخالف الظاهر من أحوال القضاة، وحبسه حكم فلا ينقض إلا بيقين الفساد ، فقوله : وحبسه حكم دليل على ما ذكرناه قطعا.

57 - ثم قال(1) : فيطلب منه البينة ، فان شهدت آنه حبسه بحق غزره لكذبه على الحاكم الأول، وإن شهدت أنه حبسه ظلما ، نادى مناديه ثلاثا ، لحضور خصه، فإن لم يحضر له خصم أطلقه بعد ثلاث، وإن لم تقم له بينة (1) أي ليس والمأ ، لأن الوالد لا يقتل بولده .

(2) العبارة في نسخةف : وهكذا آمره لصاحب الدين بعد ثبوته بأخذه (4) الكلة من تخةب ، وفي الأمل : للدين، وهو تصيف (4) يتكلم الصنف يمنطق القاضي وخبرته في الأمور، وتجربته العملية ، ورأيه لابأس به ، وانظر تفصيل ذلك وآراء الققهاء في شمول الحكم للشبوت وغيره من الألفاظ ، وللفعل ، (كتاب الفروق ، القرافي :4 /54 ، مغني المحتاج : 29414، نظرية الدعوى ، للزميل الدكور عمد نعيم يامين : 2 /913، والراجع القي أشار إليها في المامش الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : ص 123، 128) .

(5) أب القاضي من كتاب الحاوي ، للماوردي: 225/1.

(2) المرجع السابق.

مخ ۱۱۹