114

ادب قضاء

ژانرونه

============================================================

اتحريم الهدية): 50- الثالث عشر : يحرم عليه قبول الهدية من الحخصين، أو من أحدهما، فلو قبل مع التحريم ، هل يلكها؟ فيه وجهان(1)، أما من لا خصومة له أصلا، فإن جرت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس ، والأولى الترك ، وإن لم تجر له عادة بذلك (لم يجز له القبول)(2)، والأولى له إن قبل أن يعؤضه عنها ، أو يضعها في بيت المال ، والأولى له سه باب قبول الهدايا من كل أحد .

احضور الولاثم ا: 51 - أما الولائم العامة فلا يكره له الإجابة إليها ، وولية العزس يستحب له إتيانها ، وهل تجب عليه (3)؛ إن قلنا : لا تجب على غيره ( فهو أولى ، وإن قلنا : تجب على غيره)(4)، ففي وجوبها عليه (وجهان)(4)، ولو كثرت الولاثم (1) نعب المتأخرون إلى عدم ملكيتها ، قال الحطيب الشريفي في (مغني المحتاج :4 / 292) : ولا يملكها ..

لو قبلها، ويردها على مالكها، فان تمذر وضمها في بيت المال، وقال قليدي في (حاشيته :4 /202) : حرم قبولها ولا يملكها ، وقال الرملي في (نهاية المحتاج : 4 / 255) : حرم عليه قبولها ولا يملكها ، لأنها توجب اليل، ولا رواء البيهتى ياتاد حن * هدايا العال غلول وفي رواية : سحت، وانظر تقصيل ذلك ياسهاب ومقارنة في رسالة الزميل المفضال الدكتور عبد السلام عباي ، (الملكية : 6/2 وما بمدها) ، وانظر : الأحكام السلطانية، الماوردي :25.

(2) العيارة من نسخة ف، وعبارة الأصل : جاز القبول، وهو خطا، وتمة الكلام في نسحة ف : ويعوض عها آو يدعها (3) قال الشيرازي : ويجوز أن يحضر الولاثم، لأن الإجابة إلى ولهة غير العرس مستحبة ، وفي ولية المرس وجهان : أحدها أنها فرض على الأعيان ، والشاني أنها فرض على الكفاية ... (انظر : المهنب :293/2 ، مقني الساج:4 /292، حاشية الشرقاوي : 492/2 ، حتصر المزنى : 241/5 ، الأم : 6 /28 ، أبب القاضى، الاوردي: 24/1، وما بعدها، الروضة: 165711) .

(4) العيارة بين القوسين من نسخةف ، وهي ساقطة من الأصل (5) اللفظ من تسخة ف ، وساقط في الأصل ، لنا كانت عبارة الأصل فامضة ولا تفيد المعنى وهي : إن قلنا و بجب على غيره فنى وجوها عليه 114

مخ ۱۱۴